343 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 4 : 16 ) أقول : لعلّه إشارة إلى فساد المبنى .
344 - قوله رحمه اللّه : « ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد . . . » ( 4 : 17 ) أقول : مراده رحمه اللّه بيان الاستدلال على ورود النصّ على الظاهر لا الخاصّ على العامّ ولو كان ظنّيّا . وذكر العامّ والخاصّ من باب المثال وفرض كون الخاصّ نصّا في مؤدّاه ؛ فتدبّر .
345 - قوله رحمه اللّه : « نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا » ( 4 : 17 ) أقول : بأن كان باب المجاز فيه مفتوحا ، وإلّا يلزم أن يكون نصّا وهو خلاف الفرض .
346 - قوله رحمه اللّه : « ثمّ إنّ التعارض - على ما عرفت من تعريفه - لا يكون . . . » ( 4 : 17 ) أقول : إنّ الدليلين المتعارضين لا يخلو إمّا ان يكونا قطعيّين أو ظنّيّين . وعلى الثاني إمّا أن يكون اعتبارهما من باب الظنّ الشخصيّ أو الظنّ النوعيّ . وعلى الثاني إمّا أن يكون مطلقا أو مقيّدا بعدم حصول الظنّ على الخلاف . ومرتقى الأقسام بعد الضرب ستّة عشر . وإذا سقط المكرّرات منها - أعني الحاصل ، واحد منها في الضرب الثاني ، واثنان منها في الثالث ، وثلاثة منها في الرابع ، وكان المجموع ستّة - يبقى عشرة لا مجال للتعارض في ستّة منها ؛ فيبقى الباقي تحت محلّ النزاع :
أحدها : ما إذا كانا قطعيّين .
ولنا على عدم إمكان التعارض فيهما : أنّ اعتبار الأدلّة القطعيّة من التواتر والإجماع المحصّل وغيرهما إنّما كان من حيث وصف حصول القطع ، وحصول القطع بالمتنافيين غير ممكن . وإذا انتفى مناط اعتبارهما - أعني صفة القطع - ينتفي المقتضي للعمل بهما ؛ فيصير العلاج بينهما لغوا . وإمكان التعارض بينهما باعتبار القطع الشأنيّ
قلائد الفرائد — صفحة 451
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٥١