تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
110 - قوله رحمه اللّه : « نعم ، الظاهر حجّيّة الاستصحاب بمعنى آخر ؛ وهو أن يكون دليل شرعيّ على أنّ الحكم « 1 » . . . » ( 3 : 170 ) أقول : فيه ما لا يخفى : من أنّ هذا عين إنكار الاستصحاب ؛ لأنّ من المنكرين أيضا من يقول فيما فرضه المحقّق المذكور بجريان الاستصحاب ، إلّا أنّ التغيير في الاسم . 111 - قوله رحمه اللّه : « وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال « 2 » » ( 3 : 171 ) أقول : فيه أيضا : أنّه لا يرفع الاشتغال اليقينيّ إلّا البراءة اليقينيّة سواء كان يقينيّا وجدانيّا أو شرعيّا كالظنّ المعتبر ؛ فلا يكفي في رفع الاشتغال مطلق الظنّ بالامتثال . 112 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 3 : 172 ) أقول : لعلّه إشارة إلى عدم قدح المناقشات في دلالة الروايات على حجّيّة الاستصحاب . 113 - قوله رحمه اللّه : « وفيه نظر ، يعرف بالتتبّع في كلمات القائلين بحجّيّة الاستصحاب وعدمها . . . » ( 3 : 178 ) أقول - مضافا إلى كون هذا التفصيل مختارا للمحقّق جمال الدين في المرأة المردّدة بين القرشيّة وغيرها حيث أنكر على من تمسّك هنا باستصحاب الحيض ، ومضافا إلى حكاية المحقّق القميّ ذلك عن جماعة ، ومضافا إلى إمكان إرجاع التفصيل الّذي ذكره التفتازانيّ إليه ، ومضافا إلى إمكان الفرق بين الموضوعات والأحكام الجزئيّة جمودا بظاهر الأخبار ؛ لأنّ الملكيّة والزوجيّة والحرّيّة والغصبيّة الّتي هي من الأحكام مذكورة في رواية مسعدة بن صدقة « 3 » بخلاف الموضوعات - :
هامش
( 1 ) - نقل من المحقّق الخوانساري رحمه اللّه في شرح الدروس ؛ راجع مشارق الشموس : 75 - 76 . ( 2 ) - نقل من المحقّق الخوانساري رحمه اللّه في شرح الدروس ؛ راجع مشارق الشموس : 75 - 76 . ( 3 ) - الواردة في الثوب المشتبه بالحرام ، والمملوك المشتبه بالحرّ ، والزوجة المشتبهة بالرضيعة ؛ انظر الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ؛ فرائد الأصول 2 : 120 .