399 - قوله رحمه اللّه : « وهو من يرى أنّ المقدّمات . . . » ( 1 : 438 )
أقول : إنّهم هم المشهور ومنهم أستاده الشريف « 1 » رحمه اللّه .
400 - قوله رحمه اللّه : « فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة ولم يثبت . . . » ( 1 : 438 )
أقول : إنّ القول بالتعميم - كما هو مختار المصنّف رحمه اللّه - كيف يجتمع مع الإجماع المنقول على عدم حجّيّة الظنّ في المسألة الاصوليّة ؟ !
ويمكن التفصّي عنه : تارة : بأنّ الإجماع المزبور لو سلّم فإنّما هو على عدم حجّيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة الغير التوقيفيّة ، وأمّا التوقيفيّة منها فهي بمثابة المسائل الفرعيّة .
وأخرى : بأنّ عدم حجّيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة إنّما هو في حال انفتاح باب العلم فيها دون انسداد باب العلم ؛ فإنّه إذا انسدّ باب العلم فيها تكون بمثابة المسائل الفرعيّة ؛ من حيث إيجاب الانسداد في كلّ منهما لحجّيّة الظنّ ؛ هذا .
401 - قوله رحمه اللّه : « لاحتياج كلّ مكلّف إلى معرفتها أكثر . . . » ( 1 : 439 )
أقول : وجه الأكثريّة : توقّف معرفة الصلاة كمّا وكيفا وكذا سائر التكاليف الثابتة في هذا الدين ، عليها .
402 - قوله رحمه اللّه : « بالفرق بينهما . . . » ( 1 : 439 )
أقول : وجه الفرق : أنّ داعي الاختفاء في الثاني موجود ؛ وهو طلب الرئاسة العامّة ، بخلاف الأوّل .
403 - قوله رحمه اللّه : « وكيف كان فيكفي في ردّ الاستدلال . . . » ( 1 : 439 )
هامش
( 1 ) - أي : شريف العلماء ؛ انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 266 ؛ وكذا السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 458 - 459 .