387 - قوله رحمه اللّه : « وفي إطلاقات العبادة . . . » ( 1 : 417 )
أقول : لا يخفى أنّ هذا ينافي ما تقدّم في أوّل الكتاب من عدم جواز التمسّك بإطلاقات العبادة في المقام ؛ فراجع « 1 » .
388 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل . . . » ( 1 : 418 )
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ هذا لو سلّم فإنّما هو في صورة عدم استلزام الاحتياط لتكرار العمل .
389 - قوله رحمه اللّه : « أو بقصد الندب . . . » ( 1 : 419 )
أقول : إنّ هذه الكلمة وكذلك « أو بقصد الندب » « 2 » في السطر الثاني إلى قوله :
« ورابعا » « 3 » ، كلّها ممّا أمر المصنّف رحمه اللّه في الدورة الأخيرة بضربه ومحوه ؛ ووجهه ظاهر .
390 - قوله رحمه اللّه : « فإذا وجب الاحتياط . . . » ( 1 : 420 )
أقول : هذا ينافي ما يأتي في باب البراءة في مسألة الشكّ في المكلّف به ، في ردّ من زعم جواز قصد الوجوب في كلّ من المحتملات ؛ فانتظر « 4 » .
391 - قوله رحمه اللّه : « قلت : مرجع الإجماع قطعيّا « 5 » . . . » ( 1 : 424 )
أقول : غرضه رحمه اللّه أنّ الإجماع المزبور ولو كان قطعيّا قابل للدفع فضلا عن كونه ظنيّا ؛ لأنّ الظنّيّ منه قد سبق الجواب عنه أيضا في قوله رحمه اللّه : « لكنّه لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم » « 6 » .
هامش
( 1 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 75 ؛ حيث قال : « وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتّى يدفع بإطلاقه » .
( 2 ) - انظر فرائد الأصول 1 : 420 ، الهامش 1 .
( 3 ) - فرائد الأصول 1 : 420 .
( 4 ) - انظر فرائد الأصول 2 : 290 - 293 .
( 5 ) - انظر هامش فرائد الأصول 1 : 424 .
( 6 ) - فرائد الأصول 1 : 423 .