تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
318 - قوله رحمه اللّه : « ما ادّعاه الكشّيّ من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة « 1 » » ( 1 : 336 ) أقول : إنّ محتملات هذه العبارة بين وجوه « 2 » أربع : أحدها : ما اختاره المولى البهبهانيّ رحمه اللّه في « الفوائد الرجاليّة » وعزاه « 3 » إلى المشهور : من أنّ المراد صحّة ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السّلام وإن كان فيه ضعيف « 4 » . وثانيها : ما عزاه في « منتهى المقال » إلى صاحب الرياض : من أنّ المراد صحّة ما يرويه إذا لم يكن في السند من يتوقّف فيه ؛ فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان ، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف ، لا يجديه ذلك نفعا « 5 » . وثالثها : أنّ المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك « 6 » . ورابعها : أنّ المراد توثيقه وتوثيق المرويّ عنه ؛ يعني توثيق من روى عنه من
هامش
( 1 ) - اختيار معرفة الرجال 2 : 507 ، الترجمة 6739 ؛ منتهى المقال 1 : 50 . ( 2 ) - فصّل الكلام في ذلك المتتبّع النوري في خاتمة مستدركه ؛ انظر خاتمة مستدرك الوسائل 7 : 68 - 70 ، الفائدة السابعة . ( 3 ) - أي : نسبه ؛ انظر المصباح المنير : 408 . ( 4 ) - انظر وسائل الشيعة 20 : 79 ، الفائدة السابعة ؛ والوافي 1 : 27 . ( 5 ) - منتهى المقال في أحوال الرجال 1 : 55 - 56 ، تأليف الشيخ أبي عليّ محمّد بن إسماعيل الحائري ، المولود عام 1159 ه ، والمتوفّى عام 1215 أو 1216 في النجف الأشرف . ( 6 ) - قال الشيخ الأصفهانيّ في الفصول الغرويّة : 303 : « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . وهذا عند الأكثر - على ما قيل - يدلّ على توثيق من قيل ذلك في حقّه ، ولعلّ هذه الدلالة مستفادة منه بالالتزام ؛ نظرا إلى استبعاد إجماعهم على الاعتماد على روايات غير الثقة ، وإلّا فهذه العبارة منقولة عن المتقدّمين وقد عرفت أنّ تصحيحهم لا يقتضي التوثيق » .
قلائد الفرائد — صفحة 200 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )