تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
عدم المشكوك فيه حينئذ ، إذ لا مانع منه سوى شمول القاعدة للمقام ، وقد فرضنا عدمه . وهذا هو الأقوى . نعم ، لو شكّ بعد الدخول في غيره في محلّ الفرض في الإتيان بالمشكوك فيه ، حين الشكّ فيه بأن شكّ في فعل قبل الدخول في غيره ، ثمّ ذهل فدخل في غيره والتفت إلى شكّه ، ولكن شكّ حينئذ في العمل بمقتضى شكّه قبل الدخول في الغير ، فالظاهر جريان القاعدة فيه ، لأنّ الشكّ في الإتيان بالمشكوك فيه قبل الدخول في الغير شكّ طار مغاير للشكّ قبل الدخول في الغير ، لأنّ الشكّ الأوّل متعلّق بالعمل بمقتضى الثاني ، فلا يعتدّ به للقاعدة . السادس : أنّه إذا شكّ في بعض أجزاء الصلاة أو غيرها بعد الدخول في غيره ، فهو على وجوه : أحدها : أن يكون ملتفتا وبانيا من أوّل الأمر على الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وخاليا من جميع موانعه ، فذهل بعد الدخول فيه فشكّ في الإتيان ببعض ما يعتبر فيه بعد الفراغ من محلّه أو بعد الدخول في غيره . ولا إشكال في شمول أدلّة القاعدة لهذه الصورة من الأخبار ، وما اشتملت عليه من التعليل من قوله عليه السّلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » وقوله عليه السّلام : « وأنّه حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » وكذا الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء ، وظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته عمّا اشتغلت به ، والغلبة كما أشرنا إليه سابقا . ولا فرق فيه بين كون المحتمل ترك ما يعتبر في العمل عن عمد أو عن سهو . وثانيها : أن لا يكون من ابتداء العمل بانيا على ذلك ، لا بمعنى البناء على عدم الإتيان بما يعتبر في العمل ، بل بمعنى الدخول في الفعل من دون التفات إلى ذلك . وهذا يتمّ في غير العبادات المفتقرة إلى قصد القربة ، إذ يعتبر فيها القصد إلى العمل بجميع أجزائه ، فيكون الشكّ في بعض أجزائها من قبيل الصورة الأولى . نعم ، يتمّ