تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
يحتج إلى إعمال المرجحات . وحينئذ نختار الشقّ الثاني من الترديد ، ونمنع ورود النقض الذي أورده . وأمّا ما ذكره من قوله : « وأيضا بعد فرض التساوي . . . » ، فيرد عليه : أنّ موافق العامّة إذا كان موافقا لنصّ الكتاب أو محكمه ، والمخالف لهم موافقا لميل سلطان الجور ، فهو من موارد تعارض المرجّحات ، لأنّ الموافق لهم وللكتاب مرجوح من حيث موافقته لهم ، وراجح من حيث الموافقة للكتاب ، والمخالف لهم الموافق لميل سلطان الجور راجح من حيث المخالفة ومرجوح من حيث الموافقة ، والموافقة لميل حكّامهم وقضاتهم والمخالفة لهم من جملة المرجّحات أيضا على ما نصّ عليه في المقبولة . وصورة تعارض المرجّحات خارج مورد الأخبار ، لأنّ مقصود الإمام عليه السّلام بيان ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الموجودة فيه ، ولا مزيّة مع التعارض . وقد استظهر المصنّف رحمه اللّه في المقام الثالث من عدم تعرّض السائل لصورة التعارض ، كون مقصود الإمام عليه السّلام هو الترجيح بكلّ مزية في أحدهما مفقودة في الآخر ، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى . وأمّا الثّاني فيرد عليه : أنّ المراد بموافقة الكتاب أعمّ من الموافقة لنصّه وظاهره . وما أورده على الموافقة لنصّه من عدم ترتّب ثمرة على العرض على الكتاب حينئذ ، إن كان المقصود منه تحصيل الظنّ بحقّية الموافق له ، لاستغناء هذا الحكم عن الدليل ، فمقدوح بأنّه إنّما يرد لو كان المقصود هو الموافقة لنصّه خاصّة دون الأعمّ ، سيّما مع قلّة نصوص الكتاب بحيث لا يحتمل الخلاف . وما أورده على الموافقة لظاهره من عدم حصول الظنّ به بحقيّة الموافق له ، فهو مخالف للوجدان ، إذ مجرّد احتمال إرادة خلاف الظاهر لا يقدح في رجحان إرادة ما هو الظاهر منه . وكذا كون دعوى الظهور غير مستندة إلى مستند شرعيّ غير صادم فيه ، إذ غاية الأمر أن يشتبه عليه الظاهر بغيره ، وهو غير قادح في حصول الظنّ ، بل هو معذور في اعتقاده إن كان أهلا للاجتهاد ، وإلّا فهو خارج من محلّ الكلام .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 306 | الميرزا موسى التبريزي