تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
عليه ، وثالثة بكون الحاكم عالما بالواقعة ، ففي الأوّل يقدّم قول ذي اليد القديمة ، لأنّ ذي اليد الحادثة بإقراره بكون ما في يده ملكا لذي اليد القديمة في السابق يصير مدّعيا لانتقال ما في يده منه إليه بسبب شرعيّ ، فهو بذلك يصير مدّعيا ، وذو اليد القديمة منكرا ، فتقديم قوله حينئذ لقاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، لا لتقديم الاستصحاب على اليد . وفي الأخيرين تقديم قول ذي اليد الحادثة ، لأنّ قيام البيّنة على ما ذكر أو علم الحاكم به لا يستلزم دعوى ذي اليد الحادثة لانتقال ما في يده منه إليه ، حتّى يصير بذلك مدّعيا وهو منكرا ، فتبقى اليد على حالها من إفادة الملك ، فيقدّم قوله حينئذ لذلك . وثانيا : أنّ المقصود في المقام بيان حكم تعارضهما في غير باب القضاء وقطع الخصوصات ، فإذا كان شيء في يد زيد ، وعلمنا بكونه في يد عمرو في السابق من دون منازع لزيد في ذلك ، يحكم بكونه له بلا خلاف ، وخلاف الجماعة فيه مع وجود المنازع لا ينافي نفي الخلاف عمّا ذكرناه . ومن هنا يظهر أنّ خلافهم في المقام لا يصدم فيما ادّعيناه من الإجماع في أوّل المسألة . فإن قلت : إنّهم قد أجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستندا لشهادة البيّنة ، بخلاف اليد ، فإذا علمنا بكون شيء ملكا لزيد في السابق جاز لنا أن نشهد بكونه له الآن ، بخلاف ما لو علمنا بكونه في يده في السابق ، من دون علم بكونه ملكا له ، فلا يجوز لنا حينئذ أن نشهد به له كما سنشير إليه ، فلو كان الاستصحاب ضعيفا بالنسبة إليها - على ما ذكرت من تقدمها عليه عند المعارضة - فكيف صحّ كون الضعيف مستندا للشهادة دون القويّ ؟ وأيضا قد حكموا بتقديم البيّنة على اليد ، سواء شهدت بالملك السابق أو بالملك الفعلي ، استنادا إلى الاستصحاب ، سواء علم الحاكم بذلك أم لا . قلت : إنّ الوجه في تجويزهم لكون الاستصحاب مستندا للشهادة هو لزوم إبطال الحقوق لولاه ، إذ لا سبيل إلى الشهادة الفعليّة غالبا إلّا الاستصحاب ، فإذا