تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
شرح
وكيف كان ، فلا دليل على اليد في إثبات النسّب ، لأنّ الأخبار منساقة لبيان إفادة الملك في الأموال خاصّة ، فلا يشمل غيرها ، فلو فرض فيها إطلاق لا يشمل غيرها بقرينة السياق . نعم ، لإثبات الملك بها مراتب ، أحدها : أن يراد بها إثبات الملكيّة في مقابل عدم القابليّة لها ، كما لو دار الأمر في صبيّ بين كونه حرّا أو عبدا ، فأريد نفي حرّيته بثبوت يد أحد عليه . وثانيها : أن يراد بها إثبات الملكيّة الفعليّة بعد إحراز القابليّة ، كما لو حاز أحد من المباحات شيئا ، وشكّ في قصده للتملّك بناء على اشتراطه في تحقّق الملكيّة ، فأريد بها إثبات الملكيّة الفعليّة لمالك معيّن بعد إحراز الفعليّة أيضا ، كما إذا احتمل مال في يد أحد كونه سرقة أو مغصوبا . وهذا هو المتيقّن من إفادة اليد للملكيّة ، لكن كلمات الأصحاب كالأخبار عامّة ، كيف لا وحكاية الشكّ في حريّة الصبيّ إجماعيّة ، بمعنى حكمهم بكونه عبدا بمجرّد اليد ، وعموم من استولى على شيء في الأخبار شامل للجميع ، فلا إشكال بحمد اللّه تعالى . الثالث : أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملكيّة في الأعيان . وفي إفادتها لها في المنافع وعدمها قولان ، اختار ثانيهما النراقي . والحقّ هو الأوّل ، لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين ، فبإثبات اليد على الدابّة أو الدار مثلا يصدق عرفا إثباتها على منافعها أيضا ، وإن كانت المنافع متجدّدة كلّا أو بعضا بعد ذلك ، ولذا أجمعوا على وجوب دفع وجه الإجارة بمجرّد تسليم العين من الموجر ، وإن كان استيفاء منافعها متأخّرا عنه ، وكذا على ضمان المشتري لمنافع المبيع بالبيع الفاسد بمجرّد إثبات اليد منه عليه وإن لم يستوف المنافع ، بأن فاتت وهو في يده . فالمناقشة تارة بأنّ المنافع غير موجودة حتّى يمكن إثبات اليد عليها ، وأخرى بأنّها متجدّدة آناً فآنا ، فمع تسليم صدق إثبات اليد عليها إنّما يصدق بالنسبة إلى المنافع المستوفاة الماضية دون المستقبلة ، كما صدر عن بعض المتأخّرين ، ممّا لا يصغى إليه .