الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا - بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا - وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي .
وقد استدلّ بعض ( 2459 ) تبعا لكاشف الغطاء ، على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني . قال : وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العادّية وإن استتبعت أحكاما شرعيّة 22 ، انتهى .
أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادّي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعادّية ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم .
شرح
عبارة عن إزهاق الروح من الأمور السلبيّة العدميّة ، فتدبّر . والأخيران مثالان للقيد الوجودي .
والسرّ في كون هذه الأمثلة من قبيل ما أثبت الأصل قيدا من قيود الأمر العادّي لاتمامه - مع إمكان أن يقال : إنّ الأمر العادّي هنا صفة القتل والحيضيّة والتوالي ، وهي بتمامها ثابتة بالأصل - أنّ الأثر الشرعيّ الثابت بالأصل بواسطة الأمر العادّي فيها مرتّب على موصوفات هذه الصفات باعتبار اتّصافها بها ، لا على نفس الصفات المذكورة حتّى يقال بأنّها بتمامها ثابتة بالأصل ، وهي واسطة بين المستصحب والأثر الشرعيّ .
2459 . وهو صاحب الفصول . قال المصنّف رحمه اللّه في الحاشية في توضيح المعارضة : « بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشرعيّ