فرق ( 2424 ) بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا ؟
نعم ربّما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع ( 2425 ) وهو العنب ، وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل
شرح
2424 . جواب الشرط .
2425 . في جميع موارد الاستصحابات التعليقيّة ، إذ الشكّ في بقاء اللازم التعليقي لا بدّ أن ينشأ من تغيّر في بعض أوصاف ملزومه وحالاته . وبالجملة ، إنّ المقصود ليس المناقشة في خصوص المثال ، وإلّا فهي غير قادحة في القول باعتبار الاستصحاب التعليقي بقول مطلق ، كعدم قدح انتفاء الموضوع في بعض الموارد في القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، بل المقصود دعوى وجود المانع في جميع موارده ، ومن جملتها ما هو المعروف من أنّ المسافر إذا دخل عليه الوقت قبل وصوله إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته ، وكان متمكّنا من الإتيان بالصلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فقد اختلفوا في أنّ تكليفه الإتمام نظرا إلى حال الأداء كما هو المشهور ، أو القصر نظرا إلى حال الوجوب كما اختاره غير واحد ، ومنهم صاحب المناهل ، قال في محكيّ كلامه : « إنّ تكليفه القصر ، نظرا إلى الاستصحاب التعليقي » . وقال : « إنّ استصحاب التكليف المنجّز بالقصر لا يجوز ، لأنّ الشكّ في بقائه إنّما هو لأجل الشكّ في الموضوع ، لاحتمال كون الموضوع في التكليف بالقصر هو كونه مسافرا ، وقد انتفى في المقام . وأمّا الاستصحاب التعليقي فلا مانع منه ، فيحكم بكونه قصرا » .
وأنت خبير بأنّ محذور انتفاء الموضوع مشترك بين كون الاستصحاب تنجيزيّا أم تعليقيّا . مضافا إلى منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في مثال عصير الزبيب ، كما نقله المصنّف رحمه اللّه . مع أنّ المسافرة عنوان في الأدلّة ، والحضر عنوان آخر قد رتّب الشارع على كلّ منهما حكما مغايرا للآخر ، فمع صدق عنوان الحضر يترتّب عليه