تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
غير فارقة - لكن مقتضى دليله « * » ( 2320 ) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت .

[ حجّة القول العاشر ]

حجّة القول العاشر ( 2321 ) ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة ، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق - بممازجته مع المضاف
شرح
وثانيهما : أنّ الدليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقّق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع ، وعند صاحب الفصول والمحقّق الخوانساري هو الأخبار ، إلّا أنّ المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقّن ، وعند الثاني موجبه كما سيجيء ، فإنّ كلّا منهما وإن ادّعى كون المراد بالنقض بعد تعذّر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت ، إلّا أنّ الأوّل ادّعى كون المراد باليقين معنى المفعول ، والثاني سببه الذي كان مفيدا له لولا الشكّ في الغاية . فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقّن السابق الذي من شأنه البقاء لولا المانع ، وعلى الثاني عدم جواز رفع اليد عن موجب اليقين ، والحكم بمقتضى الموجب الذي كان مفيدا لليقين به لولا الشكّ . 2320 . بتنقيح المناط ، لأنّه إذا عرض في أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشكّ في كونه مبيحا للإفطار ، فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت ، ولا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا . 2321 . توضيح هذه الحجّة : أنّ مطلوب المحقّق السبزواري مركّب من أمرين ، أحدهما : عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، وكذا فيما عدا الشكّ في وجود الرافع من أقسام الشكّ في الرافع . والآخر : اعتباره في الشكّ في وجود الرافع . والدليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع ، وعدم الدليل على اعتباره سواها . وعلى عدم اعتباره فيما عدا
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : بتنقيح المناط فيه .