تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
اللّه أعلم بالمراد والذي صدر عنه الخبر » انتهى . وفي الرياض بناء على رواية جدّد بالجيم : « ويحتمل قتل المؤمن ظلما ، فإنّه سبب لتجديد القبر . وفي الفقيه بعد ما تقدّم قال : « أقول : إنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمّد بن الحسن الصفّار . والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن معاذ . والذي قاله البرقي من أنّه جدث داخل في معنى الحديث ، وأنّ من خالف الإمام في التجديد والتسنّم والنبش واستحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام . والذي أقول في قوله : « من مثّل مثالا » يعني به : من أبدع بدعة ودعا إليها ووضع دينا فقد خرج » انتهى . وظاهره إرادة الجميع من لفظ الحديث ، وهو كما ترى . وعن الشهيد في الدروس : « ويكره تجديده بالجيم والحاء والخاء ، فإنّ الاختلاف ليس في كلام الإمام عليه السّلام ، وما ذكره الإمام أحد تلك الألفاظ لا الجميع » انتهى . ويحتمل ذلك منه لأجل التسامح في أدلّة الكراهة . ومن أمثلة المقام أيضا ما ورد في الخبر من أنّه لا تعرّب بعد الهجرة . واختلف في تفسير التعرّب ، فقيل : هو العود إلى دار الكفر بعد الإسلام وإن لم يرتدّ . وقيل : هو الارتداد بعد الإسلام . وأورد عليه بما ورد في بعض الأخبار من كونه من الكبائر . وقيل : هو رفع اليد عن الاشتغال بتحصيل الأحكام الشرعيّة والاشتغال بغيرها .