تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
آخر بالعاري عن المفقود . وكذلك لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة ؛ فإنّ كلّا منها أمر غيري إذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة ، أعني الكلّ ، فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل كما ذكرنا . ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ « المطلق » في المعنيين ، أعني : المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر ؛ لأنّ المطلق كما بيّن في موضعه موضوع للماهيّة المهملة الصادقة على المجرّد عن القيد والمقيّد ؛ كيف ؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك ؛ فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقا ، مع كونهم مختلفين في التمكّن من الماء وعدمه ، وفي الحضر والسفر ، والصحّة والمرض ، وغير ذلك . وكذا غير الصلاة من الواجبات . وللقول الثاني : استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلّف مسبوقا بالقدرة بناء على أنّ المستصحب ( 1820 ) هو مطلق الوجوب ، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره ، أو الوجوب النفسي المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها ، بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعمّ الموجود في اللاحق ولو مسامحة ؛ فإنّ أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها : أنّ الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها .
شرح
1820 . هذا تصحيح للتمسّك بالاستصحاب بوجهين ، مرجعهما إلى المسامحة في أمر الاستصحاب ، إمّا في الحكم المستصحب أو موضوعه . أحدهما : أنّ المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري ، وهو مطلق المطلوبيّة ، وهو وإن لم يثبت وجود الفرد المحتمل المطلوب - أعني : الوجوب النفسي - إلّا على القول بالأصول المثبتة ، إلّا أنّ أهل العرف لا يفرّقون بين مطلق المطلوبيّة والمطلوبيّة النفسيّة ، ويزعمون ثبوت الثانية بثبوت الأوّل ، بزعم اتّحادهما وعدم التغاير بينهما .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 246 | الميرزا موسى التبريزي