شرح
كلام فيه ، إذ المقصود من الاستدلال بأخبار الزيادة في المقام تأسيس أصل في الزيادة السهويّة الواقعة في الصلاة لتلاحظ النسبة بينه وبين الصحيحة ، لا إثبات بطلانها بزيادة ركعة فيها .
وأمّا الثاني فيحتمل قريبا أن يكون المراد بفرض اللّه تعالى فيه ما هو المصطلح في الأخبار من إطلاقه على ما يستفاد وجوبه من الكتاب في مقابل ما يستفاد حكمه من السنّة المصطلحة ، كما في المرويّ في الاستبصار عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
« إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه » . وحينئذ يكون المقصود من التعليل الإشارة إلى أنّ بطلان الصلاة حين الإتمام في السفر إنّما هو من حيث استلزامه الزيادة فيما فرضه اللّه تعالى من الركوع والسجود ، وهو لا يحتمل الزيادة والنقصان عمدا ولا سهوا ، لا من حيث استلزام مطلق الزيادة للبطلان .
وبالجملة ، إنّ من أجزاء الصلاة المنصوصة في الكتاب هو الركوع والسجود كما في الخبر المتقدّم . والمراد بالتعليل الوارد في المرويّ عن تفسير العيّاشي هو بيان الاهتمام بشأن ما فرضه اللّه تعالى في كتابه ، وأنّ بطلان الصلاة بالإتمام في السفر إنّما هو لاستلزامه الزيادة في فرض اللّه تعالى من حيث استلزامه تكرار الركوع والسجود ، لا لاستلزامه سائر الزيادات أيضا ، مثل ذكر الركوع والسجود والتسبيحات ونحوها ، فلا يدلّ على بطلان الصلاة بكلّ زيادة كما هو المطلوب في المقام ، حتّى لا تلاحظ النسبة بينه وبين الصحيحة الدالّة على عدم البطلان إلّا بالخمسة المذكورة فيها .
وممّا يقرّب ما ذكرناه - مضافا إلى ما عرفته من رواية الاستبصار - ما روي عن منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي صلّيت المكتوبة ، فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها . قال : أليس أتممت الركوع والسجود ؟ قلت :