لكن تقدّم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا ، وقد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الأسترآبادي بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقّف : إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب .
وفيه أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة . وثانيا : أنّ مرجع ذلك إلى أنّ اللّه تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أحكام اللّه تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة . ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ؛ فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب 15 ، انتهى .
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم اللّه هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصليّة . وإن رجع إليها بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها - كما عليه الأشاعرة - ، أجنبيّ عن ذلك ؛ إذ الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم اللّه الواقعي ، الصادر عن المصلحة أو لا عنها على الخلاف .
وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما أجمل فيه النصّ ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ ، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى ؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور ؛ وإلّا لنقل مع توفّر الدواعي ، بخلاف الاستحباب لعدم توفّر الدواعي على نقله .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ، والكلام في استحبابه شرعا كما تقدّم . نعم ، الأخبار المتقدّمة فيمن بلغه الثواب لا يجري هنا ؛ لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها ؛ لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب . وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة . ولو دار بين الوجوب والاستحباب
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 304
مساهمون: الميرزا موسى التبريزي
ص٣٠٤