تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم - يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم .

[ المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ ]

المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ « الأمر » بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة . والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل : أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج 14 .
شرح
الواقع لو كان فيه ما يوجبه ، وأمّا دلالته على قبح التكليف بما لم يوعد العقاب على فعله أو تركه فلا . وحينئذ لو فرض في الواقع واجب لا يترتّب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب ، مثل الواجبات التبعيّة المستفاد خطابها من خطاب ذي المقدّمة على القول بها ، لا يستقلّ العقل بنفيها عند الشكّ فيها . وكذا الكلام في الاستحباب والكراهة . والتمسّك في ذلك بقبح خطاب الجاهل يدفعه حسن الاحتياط يقينا ، فيجوز للشارع أن يكتفي من بيان ما لم يوعد عليه بما هو معلوم عند الجاهل من حسن الاحتياط . هذا إذا لم يكن الأمر فيه دائرا بين المحذورين ، كالاستحباب والكراهة . وسيجيء حكم الدوران بينهما في محلّه إن شاء اللّه تعالى . وإذا حقّقت ذلك فاعلم : أنّ الصورة الأصليّة - أعني : صورة إجراء البراءة بالنسبة إلى زمن الحضور - خارجة من محلّ كلام المنازعين في أصالة البراءة ، لأنّ مبناها حينئذ على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولم يتمسّك به أحد في إثبات اعتباره سوى المحقّق القمّي رحمه اللّه في بعض كلماته ، وقد خطّأه المصنّف رحمه اللّه في بعض كلماته الآتية . فمقصودهم منها إنّما هو إجرائها بالنسبة إلى أمثال زماننا التي قد صدر عن الشارع فيها بيان جميع الأحكام حتّى أرش الخدش ، إلّا أنّه منعت الحوادث من وصولها إلينا ، وقد عرفت أنّ غاية ما يستقلّ العقل بنفيه فيها هو مجرّد نفي العقاب . وحينئذ نقول : إنّ القائل بالبراءة مطلقا ، سواء كانت في مورد الحكم الإلزامي أم غيره ، إن أراد إجرائها بالنسبة إلى زمن الحضور فقد عرفت خروجه من محلّ الكلام . وإن أراد إجرائها بالنسبة إلى أمثال هذا الزمان ، فقد عرفت عدم نهوضها حينئذ لنفي الاستحباب والكراهة .