تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
ومنها : ما ذكره في باب المزارعة والإجارة : وسألت شيخنا أحمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن يبيعها ؟ قال : ليس له بيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة . . . إلى آخر ما قال . وظهوره في مقصودنا ظاهر . ومنها : ما ذكره في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني : ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني ، وما رويته إلّا من طريقه . . . . ونظير ما ذكر وقع منه متكرّرا منه في باب الصيد والذبائح مكرّرا ، ومنه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ، ومنه في باب صوم الشكّ ، ولعلّك لو تتّبعت وجدت أزيد . ومنها : ما ذكره في باب مسّ الميّت : « وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه في جامعه في الجارية تموت مع الرجال ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل - إلى أن قال - وذكر عن عليّ الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام » انتهى . وهذا في غاية الظهور فيما ذكرناه . ومنها : الرواية التي ذكرها بعنوان « رويت » على البناء للمجهول مفتى بها . وممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار التي يقدح في سندها بالإرسال والقطع وأمثالها ومع ذلك يفتي بها . ومنها في باب مقدار للوضوء ، فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل ، فطعن عليه بانقطاع الإسناد ، ومع ذلك أفتى به بناء على أنّ المراد منه تحديد الوضوء ، فتأمّل . ويؤيّده أيضا ما ذكره في باب الصلاة في شهر رمضان : وممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة ، وهما واقفيّان ، قال : سألته عن شهر رمضان - إلى أن قال - وإنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ؟ ومن رواه ؟ وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأسا باستعماله ، فتدبّر .