كون مقابله حجة فعلية من جهة سائر المرجحات ، مع كون مفروض الكلام أن عدم موافقته للكتاب ليست من المخالفة بالتباين .
نعم ، في كلام الكليني ( رحمة اللّه عليه ) الشهرة والمجمع عليه ذكرا آخر المرجحات الثلاثة ، ولكنه ( رحمة اللّه عليه ) ليس في مقام بيان الترتيب .
ثم إن مقتضى الأخبار عند عدم هذه المرجحات الثلاثة بل ومقتضى القاعدة عندنا ، التخيير ، ولا وجه للتعدي منها إلى غيرها ، لعدم تمامية أدلة التعدي كما حققه الأعلام في المقام ، ولا ملزم لبيانها مفصلا .
وأما الإشكال في الرجوع إلى التخيير لعدم تمامية الأخبار الواردة في التخيير من جهة السند ، والدلالة - كما ذهب إليه بعض المعاصرين - ففي غاية التعجب ، حيث أن الرجوع إلى التخيير من المسلميات عند المحققين أو عند الكل بعد الجمع بين الأخبار .
أما التشكيك في سند الأخبار ففيه :
أولا : إنها بحدّ الاستفاضة بل التواتر ، والمستشكل بنفسه عدها إلى التسعة ، ولا يضرها ضعف السند .
وثانيا : يكفي صحة سند بعضها وتماميته ، والأمر كذلك كما أوضحناه وفصلناه في مجلس البحث . نعم ، نحن أيضا شككنا في ظهور دلالة القليل منها على المطلب ، وهو لا يضر بدلالة البقية وسندها ، ولا مجال لنا فعلا لبيان المطالب التي أوردناها في مجلس الدرس تفصيلا ، فليراجع تقريرات أبحاثنا .
[ أما المرجحات الخارجية ]
أما المرجحات الخارجية
[ القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه ]
القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه قوله - قدّس سرّه - :
فمن الأول شهرة أحد الخبرين ، اما من حيث رواته ، بأن يشتهر روايته بين الرواة . . .
لا يخفى : أن الشهرة على ثلاثة أنحاء :