تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أحدهما سندا حتى فيما لا تعارض بينهما . والأظهر : الوجه الأول ، وهو عدم الرجوع إلى المرجحات حتى في مورد الاجتماع ولا إلى التخيير عند التكافؤ ، وعليه المشهور . وذلك لا من جهة عدم قابلية الخبر للتبعيض في المدلول من حيث السند في كلمة واحدة بخلاف التبعيض في جمل متعددة . فإنه في غاية الإمكان ، بل الواقع منها كثير ، لأن عدم الإمكان فيما إذا كان التفكيك في الواقع والحقيقة . وأما بملاحظة التعبد وترتيب الأثر الذي هو مدلول أدلة الحجية في جميع مواردها ، فلا مانع من التفكيك ، كما أن التفكيك بين اللوازم والآثار في التنزيلات الشرعية إلى ما شاء اللّه ، بل من جهة خروجهما من مصب الأخبار ومنصرفها ، لاختصاصها بما إذا كان التباين كليا ولا يتمكن المخاطب أن يأخذ بسندهما ، وفي العامين من وجه يمكن أن يأخذ بسندهما في مادتي الافتراق خصوصا فيما إذا كانت مادة الاجتماع قليلة ، فيحكم بالنسبة إليها بالإجمال . * * * هذا آخر ما جرى بقلمي من الجزء الثالث لكتاب عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل وهو تعليقتنا على « فرائد الأصول » الذي صنفه أستاد الأساتيذ وشيخ المشايخ الشيخ الأنصاري ( قدس اللّه نفسه الزكية ) في هذه الدورة من أبحاثنا الأصولية في 29 ذي الحجة الحرام سنة 1386 هجرية على هاجرها آلاف التحية والثناء في مدينة النجف الأشرف على راقدها آلاف الصلاة والسلام وأنا العبد الراجي عفو ربه الغافر ( عبد اللّه خلف السيد محمد طاهر الموسوي الشيرازي ) والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .