تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

تذييل وتفريع النسبة بين أدلة ضمان العارية

ينبغي بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية : فنقول : إن الأخبار الواردة في هذا الباب على أربع طوائف : الأولى : ما يدل بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا من غير تقيد بشيء ، كصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » ويقرب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) . الثانية : بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها مطلق الذهب والفضة ، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم عليهما السلام « قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا » « 2 » . الثالثة : بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها الدنانير ، كرواية عبد اللّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية ، إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » « 3 » . الرابعة : بهذا المضمون إلا أنه استثنى فيها الدراهم خاصة ، كرواية عبد الملك عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 .
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 277 | السيد عبد الله الشيرازى