غسله مرة أو مرتين ، لأن الشك في صحة فعل الغير ، كما إذا شك في أن الامام هل أتى بالتشهد أو انصرف من الصلاة بعد رفع الرأس من السجدتين .
[ الرابع : ]
الرابع قوله - قدّس سرّه - :
ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شك في شروط الغسل
لا إشكال في أن مجرى أصالة الصحة فيما إذا أحرز دخول الغير في الفعل ، بقصد ما هو المأمور به ووظيفة المكلف ، فالغسل إذا أحرز أن المكلف بعنوان التطهير دخل فيه ، وشك في صحته وفساده من حيث الشرائط ، يحمل على الصحة . ولا فرق في ذلك - أي لزوم القصد - بين العناوين القصدية وبين غيرها ، وإن كان اللزوم في العناوين القصدية أظهر ، ففي العمل النيابي لا بدّ من إحراز أن النائب اشتغل في الصلاة مثلا بقصد النيابة عن المنوب عنه ، سواء كان متبرعا أو وليا أو أجيرا ، فإذا أحرز دخوله في العمل بهذا القصد ، يحمل فعله من جميع الجهات المشكوكة من الجهات الراجعة إلى وظيفة النائب كالجهر والإتمام وستر العورة ولبس الحرير والذهب ، أو الجهات الراجعة إلى وظيفة المنوب عنه ، كالقصر والإتمام ، التي بيّن وجهها في محله ، على الصحة . وقد بسطنا الكلام من هذه الجهة وسائر الجهات الراجعة إلى باب النيابة ، بل باب أخذ الأجرة على الواجب في رسالتنا ( رفع الحاجب في الأجرة على الواجب ) .
ومن الواضح أنه إذا صار فعل النائب محمولا على الصحة ، يستحق الأجرة إذا كان أجيرا ، وتبرأ ذمة الميت والوصي ، ولا مجال للتفكيك بين استحقاق الأجرة وبراءة ذمتهما ، كما في المتن ، والجهتان المذكورتان في العمل النيابي ، ولو فرضنا تماميتهما لا يوجب ذلك التفكيك أصلا ، كما لا يخفى . فراجع الرسالة فإن فيها مطالب تفيد الطالب إنشاء اللّه تعالى .
[ الخامس : ]
الخامس قوله - قدّس سرّه - :
أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على