تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
العامة والاتيان بالركعات الموصولة على طبق القاعدة ، وتوضيحه موكول إلى محله .

[ اما الكلام في المقام الأول وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات : ]

اما الكلام في المقام الأول وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات

[ المسألة الأولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه : ]

المسألة الأولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه قوله - قدّس سرّه - : بل يظهر مما ورد في محاجّة علي ( عليه السلام ) مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج : أنه لم يقدح في تشبث فاطمة عليها السلام باليد بيان الإشكال : أنها صلوات اللّه عليها لما ادعت كون فدك نحلة أبيها وأنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وهبه إياها ، أقرت ضمنا بأنه كان في السابق ملكا لرسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وانتقل منه إليها ، فتكون مدعية للانتقال ، ولما كان الانتقال على خلاف الأصل ، فعليها إثبات الانتقال ، فما معنى احتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع أبي بكر على فرض إمامته والحديث المجعول عنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » . ففي احتجاج الطبرسي « قدّس سرّه » - ضمن محاجته ( عليه السلام ) مع أبي بكر - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين ؟ قال : لا . قال ( عليه السلام ) : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ثم ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك أسأل البينة ، قال ( عليه السلام ) : فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها ، وقد ملكته في حياة رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وبعده ، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوها شهودا ، كما سألتني على ما ادعيت عليهم ؟ فسكت أبو بكر فقال عمر : يا علي دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حجتك ، فان أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه . . . إلى آخره « 1 » . ويمكن رفع الإشكال بأن نقول : أولا : الاحتجاج إنما هو بالنسبة إلى أصل أخذ فدك بإخراج وكلاء الصديقة
هامش
( 1 ) . الاحتجاج للطبرسي 1 / 122 .