تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
فكلام الإمام عليه السلام صريح في أن ما لم يسم عليه حال الذبح يحتمل وقوعه في الجبن ، ومن الواضح أنه عليه السلام على طبق سؤال السائل استعمل الميتة في ما لم يسم عليه حال الذبح . وبالجملة ، هذا الخبر مؤيد أو شاهد على ما هو التحقيق من أن الميتة مطلق غير . المذكّى ، أعم مما مات حتف أنفه أو لم يتحقق شرط من شروط التذكية فيه ، ويرتب عليه مطلق آثارها من حرمة الأكل بالنسبة إلى اللحم والشحم ونجاسة مثل الجلد كما هو المحقّق في محله وصرح به المصنف « قدس سره » قبل البحث عن الشبهة المحصورة ، فافهم .

[ الخامس اصالة البراءة : ]

الخامس اصالة البراءة قوله - قدس سره - : وحاصل هذا الوجه أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل . . . لا يخفى : أنه لو تم الدليل على المطلب لا يكون إلا هذا الوجه ، لكن لا بهذا التقريب ، لوضوح أنه لو كان احتمال العقاب موجودا - ولو لم يكن دفعه عند العقلاء واجبا - لا يتم به المطلب ، لأن المطلوب القطع بعدم العقاب كما هو الحال في جميع مجارى البراءة من الشبهات الحكمية والموضوعية ، وكم فرق بين الأمثلة المذكورة في المتن وبين المقام . فالحري أن يقاس بها في توجه الضرر المحتمل كالموت المستند إلى شرب السم وإن كان معذورا في الشرب ، بمعنى أنه غير ملزم ، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالمؤمّن من العقاب ، بل يمكن أن يقال : إنه إذا أحتمل العقاب يحكم العقل بوجوب دفعه من الأول ، وبالفرق بين المضار الدنيوية والضرر الأخروي ، فلا بدّ من تقريب الدليل والوجه بنحو لا يتحمل معه العقاب ، بأن يقال : إن كثرة الأطراف قد تكون بحدّ لا يكون مورد اعتناء العقلاء ، لضعف احتمال التكليف في كل واحد منها غاية الضعف ، فلا يكون الخطاب منجّزا أصلا . وقد تصدى شيخنا الأستاد « قدس سره » في ( المقالات ) لاثبات المطلب وتقريب