وبالجملة ، لا نظن أن يلتزم أحد بأن في البين دليلا خاصا على عدم كفاية الظن في المسألة الأصولية ، مثل الأدلة الواردة في القياس حتى يتم كلام المورد ، فأجوبة المصنف « قده » في قبال المستدل تامة حتى الجواب الرابع منها الذي يتراءى في بادئ النظر أنه يدل عليه مثل ما أوردنا في المانع والممنوع من عدم منافاة القطع بالاعتبار مع الظن بعدم الاعتبار بالخصوص ، وذلك لأنه « قده » قد فرض حصول الظن من الشهرة بعدم الحجية بملاحظة الانسداد ، فعدم اجتماعه مع القطع بالحجية بملاحظته واضح ، بخلاف الأمر هناك ، فإن القطع بالحجية والظن بعدمها بلحاظين ، كما قد عرفت .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 224
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٢٤