المذكورة ، قال : « ولو كان البناء على فتح باب الاحتمال ، لكان احتمال عدم جعل الشارع حجية مطلق الظنون النافية للتكليف في جميع الموارد أقرب وأولى ، لأنه يمكن أن يتوهم أن مقدمات الانسداد إنما تجري لإثبات التكاليف المعلومة بالإجمال والخروج عن عهدتها ، فتختص النتيجة بالظن المثبّت للتكليف » .
ثم دفعه : بأن جعل الشارع الظن حجة لا يفرق بين تعلقه بالنفي أو الإثبات مثل الظن الخاص . ولا يخفى : أن عدم لزوم الاجتناب في الموارد التي ظن بعدم التكليف فيها ، لا يحتاج إلى جعل الشارع الظن حجة فيها ، لأنها هي الموهومات التي لا يجب الاحتياط فيها بأحد الوجوه الثلاثة ، ولا تصل النوبة إلى كون الظن فيها حجة من طرف الشرع أو العقل .
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 198
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص١٩٨