لاستفادته من الإمام ( ع ) أو من مكان آخر .
أما الأول فلا يكون إنذارا بل هو نقل للإنذار ، وهو عين ما يقول به المصنف من حجيته لمجتهد آخر من حكاية ألفاظ ما سمعه عنه عليه السلام .
وأما الثاني فهو راجع إلى اجتهاده وفتواه ، وهو لا يكون حجة إلا لمقلديه .
ومنه ظهر ما في كلام بعض المحققين « قده » في الكفاية من أن حال الرواة في السابق حال نقلة الفتوى في زماننا ، فكما يصح منهم التخويف كذلك من الرواة ، وإذا اشتملت الآية الرواية المتضمنة للتخويف ، تلحق بها الروايات المجردة لعدم القول بالفصل ، حيث أن التضمين إن كان في كلام الإمام عليه السلام بحيث يحكي الراوي عنه فليس إنذارا بل هو نقل للإنذار وإن كان باستفادته فهو راجع إلى اجتهاده وفتواه ، ولا يلزم على مجتهد آخر التخوف منه إجماعا وإنما يجب على مقلديه .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 133
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص١٣٣