پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك . والمسألة محلّ إشكال ، من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلّتهم ، فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال . والإجماع الفتوائيّ - مع ما عرفت مشكل - والعمليّ في
شرح
النسخة الصحيحة لا ما في باقي النسخ بإسقاط كلمة « إلّا » ، أي : فإنّه لا يشمل صورة اعتقاد الصحّة بل الحقّ مع إسقاط كلمة « إلّا » إسقاط لفظ الاعتقاد وتقييد الصحّة بالواقعيّة ، كي تكون العبارة : فإنّه لا يشمل صورة الصحّة الواقعيّة . وكيف كان ، فاستناد هذا الأصل إلى ظاهر المسلم ظاهر في الصحّة الاعتقاديّة لا الصحّة الواقعيّة ، فإنّ ظاهر حال المسلم هو أنّه يأتي بما يكون موافقا لاعتقاده باجتهاد أو تقليد أو غيرهما ، سواء كان على طبق الواقع أم لا ومطابقا باعتقاد الحامل أم لا ، فلو كان اعتقاد الفاعل على خلاف اعتقاد الحامل ، لا بدّ من حمل الفعل على الصحّة عند الفاعل على ما يقتضيه ظاهر حاله ، ولا مقتضي لحمله على الصحّة عند الحامل ، إلّا فيما إذا كان اعتقاد الفاعل مطابقا لاعتقاد الحامل ، فيكون مقتضى هذا الدليل - كالدليل السابق - هو وجوب الحمل على الصحّة الاعتقاديّة فيما إذا كان الفاعل معتقدا بصحّة ما هو فاسد واقعا وباعتقاد الحامل . خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك . وجه الخصوصيّة أنّ الاعتقاد إذا لم يكن ممّا أمضاه الشارع كالاعتقاد الحاصل من قول الأبوين أو المعلّم ، فهو في حكم العدم ، فيكون الفاعل بحكم الجاهل بالمسألة ولا يجري في حقّه أصالة الصحّة الاعتقاديّة أيضا .

[ والمسألة محلّ إشكال ]

والمسألة محلّ إشكال ، من إطلاق الأصحاب . بمعنى أنّ المشهور يحكمون في موارد المسألة بالصحّة بمعنى ترتيب الآثار من دون تقييد ذلك بصورة تطابق الاعتقادين ، فيشمل إطلاقهم جميع الصور المتقدّمة عدا صورة تباين الاعتقادين ، كما في شرح الاعتمادي . ومن عدم مساعدة أدلّتهم ، فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال لعدم تماميّة دلالة الكتاب والسنة والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت من ظهور المخالفة من صاحبي المدارك والقوانين ، بل كلّ من استند في هذا الأصل بالغلبة وظاهر حال المسلم كما في شرح