پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
وتفصيل المسألة : إنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره ؛ إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله .
شرح
أي : الاختلال يندفع ويعالج بالحمل على الصحّة الواقعيّة في غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل صحّة ما هو فاسد عند الحامل ، لأنّ المورد المذكور - أعني : اختلاف الاعتقادين - في غاية القلّة ، فلا يلزم من عدم الحمل على الصحّة الواقعيّة فيه - مع الحمل على الصحّة الواقعيّة في غيره - اختلال النظام ، وقد عرفت صور المسألة وقد أشار إليها بقوله : وتفصيل المسألة على ما في تعليقة غلام رضا رحمه اللّه حيث قال : « إنّ المتصوّر في المقام من الأقسام أنّ الفاعل للفعل : تارة : يكون عالما بحكمه . وأخرى : جاهلا به . وثالثة : يكون مجهول الحال عند الحامل . وعلى الأوّل تارة : يكون الحامل عالما بأنّ اعتقاد الفاعل مطابق لاعتقاده . وأخرى : يكون جاهلا به . وثالثة : يكون عالما بالمخالفة . وعلى التقديرين الأولين تارة : يكون الفاعل من المتديّنين . وأخرى : ممّن لا يبالي في دينه . وعلى الثاني تارة : يكون الجاهل معذورا في جهله . وأخرى ، يكون من المقصّرين ، سواء كان متردّدا أو جاهلا بالجهل المركّب . وعلى جميع التقادير تارة : يكون ما به التصادق في اعتقادهما بالصحّة في فعل موجودا . وأخرى : لا يكون كذلك . لا إشكال في جريان الأصل المزبور في فعل من كان من المتديّنين ، كما أنّه لا إشكال على ما أفاده في المتن في عدم جريانه في فعل الجاهل المركّب إذا لم يوجد ما به التصادق بين اعتقادي الحامل والفاعل ، إلى أن قال : وأمّا باقي الصور فهو بمحلّ الإشكال