پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزء ؟ فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا ، وبطلانها بزيادته عمدا ، وبطلانها بزيادته سهوا .
شرح
والاحتمال الرابع : هو ما تبطل العبادة بنقصه سهوا فقط . والاحتمال الخامس : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا فقط ، وغيرها من الاحتمالات العديدة التي لا فائدة من ذكرها . وكيف كان ( فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ) ، بمعنى أنّ كلّ جزء ثبت بالدليل بطلان العبادة بالإخلال به سهوا أو عمدا يكون ركنا ، وكذا ما تكون زيادته موجبة لبطلانها . ( فهنا مسائل ثلاث ) : المسألة الأولى : بطلان العبادة بتركه سهوا . والثانية : بطلان العبادة بزيادته عمدا . والثالثة : بطلانها بزيادته سهوا . ثمّ يشير المصنّف قدّس سرّه في ضمن كلامه في المسائل الثلاث إلى مقتضى الأصول العمليّة واللفظيّة فيها ، فيقول المصنّف في المسألة الأولى بأنّ مقتضى الأصل هو الركنيّة ، أي : بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، حيث أشار قدّس سرّه إليه بقوله :