فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزء ؟
فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا ، وبطلانها بزيادته عمدا ، وبطلانها بزيادته سهوا .
Commentary
والاحتمال الرابع : هو ما تبطل العبادة بنقصه سهوا فقط .
والاحتمال الخامس : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا فقط ، وغيرها من الاحتمالات العديدة التي لا فائدة من ذكرها .
وكيف كان ( فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ) ، بمعنى أنّ كلّ جزء ثبت بالدليل بطلان العبادة بالإخلال به سهوا أو عمدا يكون ركنا ، وكذا ما تكون زيادته موجبة لبطلانها .
( فهنا مسائل ثلاث ) :
المسألة الأولى : بطلان العبادة بتركه سهوا .
والثانية : بطلان العبادة بزيادته عمدا .
والثالثة : بطلانها بزيادته سهوا .
ثمّ يشير المصنّف قدّس سرّه في ضمن كلامه في المسائل الثلاث إلى مقتضى الأصول العمليّة واللفظيّة فيها ، فيقول المصنّف في المسألة الأولى بأنّ مقتضى الأصل هو الركنيّة ، أي :
بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، حيث أشار قدّس سرّه إليه بقوله :