پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور متعلّقة بالجزء والشرط : الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وبنفي بعضها الآخر ؟ وجوه لا يعرف الحقّ منها إلّا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول : إنّ الركن في اللغة والعرف
شرح

[ تتمة المقصد الثالث الشك ]

[ تتمة المقام الأول في الأصول الثلاثة ]

[ تتمة الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]

[ تتمة المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام ]

[ تتمة دوران الواجب بين الأقل والأكثر ]

[ ينبغي التنبيه على أمور متعلّقة بالجزء والشرط ]

( وينبغي التنبيه على أمور متعلّقة بالجزء والشرط :

[ الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ]

الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ) . وحاصل ابتناء الشكّ في الركنيّة على مسألة البراءة والاحتياط في الشكّ في الجزئيّة على ما حكاه الأستاذ الاعتمادي عن صاحب المطالع ، هو أنّ الركن ما يبطل العمل بنقصه سهوا ، فالشكّ في الركنيّة معناه الشكّ في بطلان العمل بنقصه سهوا ، ومرجعه إلى الشكّ في الجزئيّة حال السهو . وحينئذ فإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في أصل الجزئيّة ، نقول بها عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو ، فيكون الأصل عدم الركنيّة . وإن قلنا بالاحتياط عند الشكّ في أصل الجزئيّة ، فنقول به عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو ، فيكون الأصل هو الركنيّة . ( أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وبنفي بعضها الآخر ) ، بأن يقال كما في شرح الأستاذ الاعتمادي : إنّ أحكام الركن ثلاثة : الأوّل : بطلان العمل بنقصه سهوا . والثاني : بطلانه بزيادته عمدا . والثالث : بطلانه بزيادته سهوا . والأوّل مقتضى الأصل عند الشكّ دون الأخيرين ، وأمّا بطلان العمل بنقصه عمدا فهو حكم مطلق الجزء لا من جهة الركنيّة .