پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 10

پدیدآورندگان:

ص۱۰
المسألة الأولى ترك الجزء سهوا أمّا المسألة الأولى : وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ؛ لأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ينتفي المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده .
شرح

[ هنا مسائل ثلاث ]

[ المسألة الأولى ، وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ]

( أمّا المسألة الأولى ، وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ ) ، كقوله مثلا : ( تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ) « 1 » . فالمستفاد من هذا الدليل هو اكتفاء الشارع بالناقص بدلا عن التامّ فيما إذا كان النقص عن سهو ( أو خاصّ ) ، بأن يقوم دليل اجتهادي خاصّ على صحة الناقص ، كما ورد بالفرض من الشرع أنّه لا بأس بترك التشهّد سهوا . أمّا تفصيل الكلام في هذا المقام ، فهو أنّ المدّعى هو كون مقتضى الأصل في الشكّ في ركنيّة جزء للعبادة بطلان العبادة بترك ذلك الجزء سهوا ، إلّا ما خرج بالدليل ، فلا بدّ من إثباته بالدليل ، وقد أشار قدّس سرّه إليه بقوله : ( لأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ينتفي المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده ) . وحاصل استدلال المصنّف قدّس سرّه يمكن تقريبه بقياس اقتراني من الشكل الأوّل ، بأن يقال : إنّ ما شكّ في ركنيّته جزء للعبادة حال العمد ، وكلّ ما هو جزء لها حال العمد ، فهو جزء لها حال الغفلة ، فالنتيجة هي أنّ ما شكّ في ركنيّته جزء للعبادة حال الغفلة . ثمّ يقال : إنّ هذا المشكوك في ركنيّته جزء للعبادة حال الغفلة والسهو ، وكلّ جزء ما
پاورقی
( 1 ) التهذيب 2 : 155 / 608 . الوسائل 8 : 251 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 32 ، ح 8 .