تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( والتحقيق ) ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة وان تصادقت مواردها فثبت من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين والظاهر إرادة القاعدة نظير قوله عليه السلام كل شئ لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر إذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله نعم قوله عليه السلام حتى تعلم يدل على استمرار المغيى لكن المغيى به الحكم بالطهارة يعنى هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم .
شرح
لكن المستصحب نفس الطهارة الواقعية هذا . ( ثم ) يمكن ان يقال انّ المراد من التصادق الموردى ليس هو جريان كلّ من البراءة والاستصحاب فيه بل المراد هو جريان البراءة في محلّ الاستصحاب وان لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة فمقصوده قدّس سرّه مما افاده عدم الفرق بين القواعد الثلاث في شمول دليلها لصورة وجود الحالة السابقة . ( فثبت من جميع ) ما ذكره قدّس سرّه ان المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين والظاهر إرادة القاعدة نظير قوله عليه السّلام كل شئ لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر إذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله . ( قوله نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى الخ ) أراد به دفع ما توهّمه بعض من جعل قوله حتّى تعلم دليلا على إرادة الاستصحاب لانّه يدلّ