ولا يجوز ان يكون القيد المذكور مع ذلك قيدا للاستصحاب أيضا للزوم كونه مؤخرا عن الموضوع فيلزم تقدّم الشئ على نفسه وهو محال .
( وان كان المشار اليه ) بقوله هذا الحكم مستمرّ هو الحكم الواقعي المعلوم يعنى انّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان فهو مستمرّ في الظّاهر إلى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان فأين هذا من بيان قاعدة أصل الطهارة من حيث هي للشئ المشكوك من حيث هو مشكوك وبعبارة أخرى إذا كان المراد بقوله طاهر هي الطهارة الواقعية وكان المراد الحكم باستمرارها في مرحلة الظّاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد منها القاعدة أصلا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 73
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٧٣