حكم ما بعد الغاية لا الاستصحاب فهو لا يخلو عن مسامحة فتامّل .
( قوله بعدم الوجوب والحرمة ) لانّ الشكّ فيه في التكليف والأصل البراءة
( قوله تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط ) من جهة وجوب المقدمة العلمية
( قوله الا في قليل من الصور المتصورة الخ ) والمراد بالصور المتصوّرة هو ما ذكرناه سابقا من انّ الحكم التكليفي إذا كان امرا أو نهيا أو تخييرا وكان الفعل ما بعد الغاية مباحا أو مكروها أو مندوبا كان اللّازم عند الشكّ في وجود الغاية وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم وامّا إذا كان الفعل فيما بعد الغاية حراما في الاوّل وواجبا في الثاني وواجبا أو حراما في الثالث لم يجر ما ذكره من القاعدة كما مرّت اليه الإشارة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 343
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٤٣