تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( قوله ولعل الوجه فيه الخ ) يعنى انّ أصل البراءة من حيث هو اظهر من أصل الاحتياط لانّ مبنى أصل البراءة قبح العقاب بلا بيان وهذه القضية مسلّمة عند الخصم غاية الأمر انه يدّعى كون اخبار الاحتياط بيانا وهذا بخلاف الاحتياط فانّ مبناه وجوب دفع الضرر المحتمل وهو ليس بمسلّم لان جمعا من العلماء أنكروا وجوب دفع الضرر المحتمل هذه غاية ما يقال في توجيه عبارة المصنف حيث انّ ظاهرها التسوية مع أنه بصدد بيان الأظهرية . ( قوله وجوب الاعتقاد بذلك الحكم الخ ) يعنى المتعلق بالمكلف فعلا الثابت عليه كذلك لا الحكم الكلى الإلهي وان لم يكن متعلقا به كذلك . ( قوله مع الشك في الموضوع ) إذ مع الشك فيه يشكّ في الحكم أيضا ومع الشك فيه كيف يمكن تحقق الاعتقاد به حتى يقال بوجوبه .