تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( ثم لا يخفى ) ان الفرق الذي ذكرنا من أن اثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل مع انضمام ان الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأول وان اليقين لا ينقض بالشك قد يقال إن ظاهره ان يكون اليقين حاصلا لولا الشك باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة ما شك فيه إذ لو فرض عدم الدليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم لا الشك كأنه يصير قريبا ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كل من القسمين بل في الأمور الخارجية أيضا انتهى كلامه رفع مقامه .
شرح

[ في بيان الفرق بين القسم الاوّل والثاني ]

( قوله واما القسم الثاني فالتمسك فيه مشكل ) قد تقدّم عدم الاشكال فيه نعم لا يجرى الاستصحاب فيه من جهة عدم جواز اجرائه في الحكم العقلي وقد سبق في باب الاستصحاب في الحكم العقلي من المصنف قدس سرّه عدم جريان الاستصحاب فيه من جهة ذلك لا من جهة ما ذكره المحقق ره . ( قوله عند حصول الشك في ورود الماء الخ ) يعنى عند الشكّ في أصل ورود الماء فتكون الشبهة موضوعيّة أو في وروده على الوجه المعتبر بان لم يعلم الوجه المعتبر فتكون الشبهة حكمية وقد سمعت في السابق حجية الاستصحاب في القسم الثاني أيضا عند المحقق خلافا لما فهم المصنف وغيره من كلامه . ( قوله فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ) قد أورد عليه السيد الشارح الموافية وبعض المحشين انّ هذا الكلام مناف لما ذكره في الحاشية السابقة من عدم جريان الاستصحاب في مثل هذه الصورة وقد حمله بعضهم على مذهب المشهور ولا يخفى بعده عن مساق كلامه . ( قوله ثم لا يخفى ان الفرق الذي ذكرناه الخ ) يعنى الفرق بين أصل القسمين حيث ذكر انّ شمول الخبر للقسم الاوّل ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه واما
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329 | السيد يوسف المدني التبريزي