اليهما فينحصر في الأخيرين وعلى التقديرين فيثبت ما رميناه اما على الأول فلانه إذا كان امر أو نهى بفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا وهو المطلوب واما على الثاني فالامر اظهر كما لا يخفى وثانيهما ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك .
شرح
لانّ الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينيّة كما هي القاعدة المقرّرة المسلّمة عند الكل الّا انّ الكلام في اعتبار هذا الظن واما اثبات كونه من الظنون الخاصة فدونه خرط القتاد واما حجيته من باب الظن المطلق كما هو الظاهر من المحقق القمي ومن يحذو حذوه حيث جعله من شؤون ظن المجتهد فإنما يصح على القول بحجية الظن المطلق والمحقق لا يقول به .