قبيل المطلق والمقيد فالعبرة في المقام انما هو باعم العناوين هذا .
[ في تفسير الرواية الموثقة والحسنة ]
( قد يقال ) بان مدلول الموثقة والحسنة عام أو مطلق وما تضمن المسح بثلاثة أحجار خاص أو مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص أو التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك لاثبات التعارض بأنهما وردا في مقام التحديد الآبي عن التّخصيص أو التّقييد أو بان ما دلّ على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد في الأغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة تعبدا
( ويمكن ) ان يقال لا تعارض ولا تخصيص ولا تقييد في المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا ويكون ذكر القيد لعلّه للاستحباب ويشير اليه ما في بعض اخبار ثلاثة أحجار من قوله جرت السنة بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الأخيرة والتفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى .
( قوله لا يبقى بحاله ) وفي المحكى قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الرّوايات في اعتبار العدد في الأحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدّد الفعل لا تعدّد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة أسواط والمراد ضربه ثلاث مرّات ولو بسوط واحد وثانيا بمنع دلالتها على الوجوب إلى أن قال والجواب عن الثّانى بمنع حجيّة الاستصحاب إلى أن قال اعلم انّ القوم ذكروا إلى آخر ما نقله الشيخ قدس سره .
( قوله إذ لا دليل عليه تاما لا عقلا ولا نقلا ) غرضه من ذلك انّه لا دليل على الاستصحاب بالمعنى المتقدّم بمعنى حجيّته مطلقا وفي جميع موارده إذ ما ذكرنا من الدّليل العقلي والنقلي لا يدل على حجيّته في جميع صور الشكوك الاستصحابية
( غاية ما يمكن ان يستدل ) انّما هو في بعض الصّور كما في الشك في الرافع على ما ذكره المصنّف وادّعى استفادة ذلك من الاخبار النّاهية لنقض اليقين بالشكّ إذ لو كان مراده بعدم تماميّة ادلّة حجيته عدم تماميّة الادلّة بالنّسبة إلى جميع موارده حتّى بالنسبة إلى صور الشكّ في الرّافع فهو مجرد دعوى لا بيّنة