تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولا برهان عليه وان كان مراده عدم تماميّته بالنسبة إلى ما عدا صور الشك في الرافع كما استظهر من العبارة المتقدّمة فهو حقّ لا سترة فيه كما عرفت في تضاعيف استدلال المصنّف قده على مختاره والمحقّق المذكور أيضا لا ينكره كيف وقد تمسك في حجيته بالاخبار وقاعدة الاشتغال . ( نعم ) الّذي يرد عليه من الايراد هو القول بالتّفصيل الّذي ذكره المحقق وستطّلع عليه في عبارة الكتاب المحكية عنه ره وحاصل ما يظهر من كلامه حصر الاستصحاب المعتبر عنده في الشبهة الموضوعية من الشك في وجود المزيل والغاية سواء كان الشك في الرافع بعد احراز المقتضى أو في المقتضى كالتكاليف المغياة بغاية شك في وجود غاياتها فان الشك فيها شك في المقتضى جزما وهذا التفصيل مما لا يفي به اخبار الباب بالتقريب الذي ذكره المصنف في الكتاب فتأمل .