( قلت ) فيه تفصيل لأنه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم مستمر إلى غاية معينة في الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية على شئ وشككنا في صدقها على شيء آخر فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك واما إذا لم يثبت ذلك بل ثبت ان ذلك الحكم مستمر في الجملة ومزيله الشيء الفلاني وشككنا في ان الشيء الآخر مزيل أم لا فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره إذ الدليل الأول غير جار فيه لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم والدليل الثاني الحق انه لا يخلو من اجمال وغاية ما يسلم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما وان كان فيه أيضا بعض المناقشات لكنه لا يخلو عن تأييد للدليل الأول فتأمل .
شرح
آخر لا من نفس المقتضى الذي ثبت مقتضاه في الزّمان الأول فتأمل .
( قوله هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم الخ ) مراده من المزيل هو مطلق الغاية وما ينتهى اليه الحكم لا خصوص ما كان رافعا كما يدلّ عليه كلامه ما تقدم منه وما تأخر .
( قوله قلت فيه تفصيل ) قد يتوهم انّ مراد المحقق الخوانساري من التفصيل المذكور هو الفرق بين ثبوت الحكم إلى غاية معينة وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بثبوت غاية أخرى له .
( ففي الصورة الأولى ) يكون الاستصحاب حجة سواء كان الشك في وجود الغاية أو في غائيّة الموجود وفي الصورة الثانية لا يكون الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان الشك في وجود الغاية أو في غائية الشيء الموجود .
( وقيل ) ان مراده التفصيل في صورة كون الشك في مزيلية الموجود بين ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد