تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( حجة القول الحاد يعشر ) ما ذكره المحقق الخوانساري قده في شرح الدروس قال عند قول الشهيد قده ويجزى ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار والحجر الواحد لا يسمى بذلك وباستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب لا تخرجان عن الأصل لعدم صحة مستندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب ازالتها لا يبقى بحاله إلى أن قال بعد منع حجية الاستصحاب اعلم أن القوم ذكروا ان الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه
شرح

[ في البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر ]

( أقول ) القول الحادي عشر هو التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في رافعيّة الموجود بنحو الشبهة الحكمية كما في مثال المذي فلا يعتبر الاستصحاب فيهما وبين الشك في وجود الرّافع وفي رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقيّة كما إذا خرجت رطوبة مردّدة بين البول والوذي فيعتبر الاستصحاب فيهما . ( وهذا التفصيل ) قد حكاه الشيخ قدّس سرّه في مقام نقل الأقوال عن المحقق الخوانساري ره ثم قال قده بعد الفراغ عن عدّ هذه الأقوال الأحد عشر انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة الّا انّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي . ( قوله ما لفظه حجة القول الخ ) قال المحقّق الخوانساري في شرح الدروس بعد نقل اختلاف العلماء في اجزاء الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث وان الأقوى الاجزاء ، لنا حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب منضمّتين إلى الأصل حجة القول بعدم الاجزاء الرّوايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار إلى آخر ما نقله المصنف قده قلت