الشك حصول بعض علاماته وهو تحريك الشيء في جنبه .
( قوله نعم يمكن ان يلتزم المحقق المذكور الخ ) وهذا جواب آخر عما ذكره المحقق السبزواري من تخصيص مورد الاستصحاب بالشك في وجود الرّافع لا الشك في رافعية الموجود فإنه يقول انّ النقض فيه نقض اليقين باليقين لا بالشك مع انّ الامام عليه السّلام حكم في مورد الرّواية بالاستصحاب مع انّ المحقق لا يقول بحجيّة الاستصحاب في مثل مورد الرّواية الذي من قبيل الشك في رافعية الموجود ولكن يلزمه في المقام القول بحجيته في مورد الرّواية باعتباران الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقّق النوم فلا بدّ من اجراء الاستصحاب في الشك السببى لا الشك المسببى كما عرفت وجهه مرارا .
( وما ذكره من الامر بالتأمل ) يحتمل ان يكون إشارة إلى ضعف هذا الالزام باعتباران المحقّق اعتبر كون النقض مستندا إلى الجزء الأخير من العلة التامة والجزء الأخير في هذه الصورة هو الشكّ لا اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته وقد يقال انّه إشارة إلى دفع هذا الاعتراض وابداء الفرق بين المقامين بانّه لا يكفى مجرّد مسببيّة الشك عن وجود شيء متيقّن بل يعتبر ان يكون الامر المتيقّن الوجود عين المشكوك المانعيّة لا شيئا آخر وبعبارة أخرى لا بدّ ان يكون الشيء المتيقن الوجود بنفسه قابلا للمانعيّة وليس الامر في صورة الشكّ في وجود الرّافع كذلك
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 304
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٠٤