سبب الشك لا بنفسه لا يسمع وبالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية .
( قوله بل يمكن دعوى الاجماع المركب بل البسيط ) أقول اما الثاني فتقريره تارة بما سبق في كلام الأمين الأسترآباديّ من أن حجية الاستصحاب في الموضوعات مطلقا اجماعى بل ضروريّ ولم يفصّل أحد فيها بين اقسام الشكّ في الرّافع وأخرى بما مرّ أيضا من انا تتبعنا من اوّل الفقه إلى آخره ولم نجد من انكر الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في الرافع باقسامه واما الأول فلانهم بين من انكر الاستصحاب مطلقا أو غيره من التفصيلات واما التفصيل بين الشك في وجود الرافع وغيره فلم نر من ذهب اليه فالمفصّل المزبور خارق للاجماع المركب .
[ في نقل كلام صاحب بحر الفوائد ]
( قال في بحر الفوائد ) دعوى الاجماع البسيط في المقام لا يخلو عن اشكال ولكن قد يستشكل فيما افاده الأستاذ من الاجماع المركب أيضا بان مع هذه الاختلافات الكثيرة في الاستصحاب كيف يمكن دعوى الاجماع المركب بالمعنى النافع المبين المحرر في محله فإنه لا بد من أن يرجع إلى اجماع بسيط على نفى القول الحادث مستقلا لا من حيث كونه لازما لما اختاره المختلفون كما هو ظاهر .
( قوله وقد يتوهم ان مورد صحيحة زرارة الأولى ) وفي المحكى انّ المتوهم هو صاحب الفصول وصاحب الضوابط وصاحب المناهج وحاصل التوهم الايراد على المحقق صاحب الذخيرة تارة بان الامام عليه السّلام أجاب في الصحيحة المزبورة بالبناء على الحالة السابقة في مقام السؤال عن الخفقة والخفقتين وهو سؤال عن رافعيّة الموجود وأخرى بأنه عليه السّلام أجاب به عن قوله وإذا حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم وهو سؤال عمّا إذا كان الشكّ في الرّافعية والجواب عنه امّا عن الأول فبانّه لا دخل له بالاستصحاب فانّ الراوي سئل عن مسئلة فقهية فأجاب عليه السّلام عنها بما هو ثابت في الواقع من دون البناء على الاستصحاب كيف ولا يعقل الجواب بالاستصحاب الذي هو قاعدة في حقّ الجاهل عن الامام الذي كان منصبه بيان الأحكام الواقعية وامّا عن الثاني فبأنه سؤال عن الشك في وجود الرّافع اعني النوم ومنشأ