والشّك ومصاديقهما في الخارج متعددة مع كون الدليل واحدا وشاملا لجميعها
( واما الرابع ) فلانّ كلامه وان أوهم الاختصاص بصورة دلالة المقتضى على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا لكن مقتضى دليله اعني قاعدة المقتضى والمانع شموله كذلك إذا كان الشكّ في رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت كما لو شكّ في حصول مرض مبيح للافطار في أثناء النهار مثلا فإنه حينئذ يكون من قبيل الشّك في الرافع في الحكم الموقّت ولعلّ ما ذكره صاحب الفصول في ذيل كلامه ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع إلى ما ذكرناه إشارة إلى هذا
( ولكن ) الأولى ان يقول المصنف من وجوه الفرق بين قول المحقّق ومختاره لان ظاهر عبارة الكتاب ان وجوه الفرق انما هو بين قول المحقّق ومختار المصنف كما لا يخفى .
( قوله قبل مجىء الوقت ) اى الوقت الّذي ينقضى فيه اقتضاء المقتضى والأولى ان يقال قبل انقضاء الوقت .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 290
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٩٠