( قوله في بعض صور استصحاب حال غير الاجماع ) لا يخفى انّه لا بدّ في جميع صور الاستصحاب ان يكون الدليل بالنسبة إلى الزمان الثاني ساكتا بحيث يكون وجود الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع الانتفاء في الحالة الثانية كما في الاجماع .
( قوله بوصف كونه دليلا مقطوع العدم ) إذ لا بدّ في الدّلالة من النصوصية أو الظّهور فمع انتفائهما تنتفى الدّلالة فإذا فرض كونه ساكتا بالنسبة إلى الحالة الثانية كيف يكون دليلا عليها .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 269
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٦٩