عدم خروج شيء من غير السبيلين وعند خروجه أيضا فثبوت الحكم في الحالة الثانية انما هو من جهة الدليل لا من جهة الاستصحاب وكذا في مسئلة التيمم إذا دلّ الدليل على وجوب اتمام الصّلاة مع التيمّم قبل وجدان الماء وكذا بعد وجدان الماء فثبوت الحكم فيها أيضا في الحالة الثانية من جهة عموم الدليل أو اطلاقه لا من جهة الاستصحاب .
( فعلى هذا ) يجب على المخالف اظهار دليل التخصيص والّا يكون ملزما بالعموم وهذا لا ربط له باستصحاب العموم فلا وجه لما ذكره المصنف في كلامه المتقدّم من أن منشأ نسبة التفصيل اطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو اطلاقه وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الاجماع وسيأتي ما هو الظاهر من كلام الغزالي وما هو المحقّق عنده في نقل كلامه فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 259
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٥٩