درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 257
ونحوه ما حكى عن الشهيد الثاني في مسئلة ان الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا وفي مسئلة المتيمم الخ وصاحب الحدائق في الدرر النجفية بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر والمعالم وغيرهما ولا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة الحال قال الغزالي على ما حكاه في النهاية المستصحب ان أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة بل قال انا ناف ولا دليل على النافي فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي وان ظن إقامة الدليل فقد أخطأ فانا نقول انما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه فإن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده وان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك [ في نقل كلام الشهيد الثاني ] ( أقول ) قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين وهو أربعة أقسام . ( أحدها ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل وهو المعبّر عنه بالبراءة الاصليّة . ( وثانيها ) استصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص وحكم النصّ إلى أن يرد ناسخ . ( وثالثها ) استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه وشغل الذمّة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه . ( رابعها ) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع كما يقال الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج وكما يقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب إلى آخر ما ذكره ومثل عبارة الشهيد الثاني عبارة صاحب