تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ونحوه ما حكى عن الشهيد الثاني في مسئلة ان الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا وفي مسئلة المتيمم الخ وصاحب الحدائق في الدرر النجفية بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر والمعالم وغيرهما ولا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة الحال قال الغزالي على ما حكاه في النهاية المستصحب ان أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة بل قال انا ناف ولا دليل على النافي فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي وان ظن إقامة الدليل فقد أخطأ فانا نقول انما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه فإن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده وان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك
شرح

[ في نقل كلام الشهيد الثاني ]

( أقول ) قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين وهو أربعة أقسام . ( أحدها ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل وهو المعبّر عنه بالبراءة الاصليّة . ( وثانيها ) استصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص وحكم النصّ إلى أن يرد ناسخ . ( وثالثها ) استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه وشغل الذمّة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه . ( رابعها ) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع كما يقال الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج وكما يقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب إلى آخر ما ذكره ومثل عبارة الشهيد الثاني عبارة صاحب