تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( قوله لان ثبوت الوجوب لباقي الاجزاء الخ ) يعنى لو توهّم امكان جريان الاستصحاب في القدر المشترك بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري وهو مطلق الوجوب مع ثبوته في السّابق في ضمن الاجزاء المعلومة فإذا شكّ في بقائه وارتفاعه بعد الاتيان بالاجزاء المعلومة يترتّب عليه وجوب الاتيان بالجزء المشكوك ويحكم بكونه جزء في الظاهر نقول في دفعه ان بقاء الوجوب المذكور بالاستصحاب لا يثبت وجوب الجزء المشكوك الّا على تقدير القول بالأصل المثبت . ( قوله بل لا بد من الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط ) وذلك لان الشكّ في الزائد والنّاقص ان كان من قبيل دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فالمحكّم فيه البراءة بالاتفاق وان كان من قبيل الارتباطيين فالمرجع فيه اما البراءة أو الاحتياط على اختلاف في المسألة .